في جواب لمسائل الشيخ علي إسماعيل وردت في كتاب (تاريخ الحوزة الدينية في شحور) يجيب العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين عن جملة مواضيع بينها مسألة في الإحتكار وحكمه فيقول :
سألتني عن الاحتكار وشروطه وحكمه، وأما الإحتكار فهو جمع الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو السمن وحبسه، يتربص به الغلاء. والإحتكار الممنوع شرعا لا يكون بحبس غير هذه الأشياء إلا في الملح على الأحوط. وحكمه الحرمة بشرط أن يكون حبسها للزيادة في الثمن و أن لا يوجد بائع آخر، ولا باذل غير المحتكر، ....
مقالات وكتبأنظر ايضا :