أصدر المفوض السامي دي جوفينيل قرارا حمل الرقم 3503 والمؤرخ بتاريخ 30 كانون ثاني 1926 نص على:
" * يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة ويُحاكمون في مواد الأحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري.
* يتقاضى المسلمون الشيعيون في مواد الاحوال الشخصية:
وفي المحافظات التي ليس فيها قاضٍ شيعي _ لدى القاضي الشيعي الأقرب.
* ... أما الاعتراض على الأحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيُدّم إلى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت وتتألف من رئيس ومساعديْن اثنين يُختارون من علماء الشرع الشيعيين ومن العدد اللازم من المعاونين القضائيين. " انتهى