حكم طريف للقاضي حسن الأمين

حكم طريف للفاضي حسن الأمين
من طرائف الاحكام التي أصدرها القاضي حسن الامين أوائل اربعينيات القرن الماضي عندما كان قاضيا" في النبطية:
أساس : 219 قرار 234
المدعي : الحق العام
المدعى عليه : علي يوسف الحايك – عدشيت
باسم الشعب اللبناني:
تبين ان ما نسب الى المدعى عليه علي يوسف الحايك من عدشيت هو أنه كان يحرث الارض على رأس بقر وحمار، وان في هذا عدم رفق بالحمار ينطبق على القرار 3016.وحيث انه قبل ان تعلن العقوبة التي يستحقها المدعى عليه علينا ان نرجع الى النص القانوني الذي استند اليه الدرك في تجريمهم للمدعى عليه ، فان المادة الاولى من القرار 3016 تصرح بأنه يعاقب من ثمانية الى ستة أشهر ، وبجزاء نقدي من ليرتين الى خمس وعشرين ليرة، كل من يسىء معاملة حيوان بلا ضرورة أو باتيان عمل غير جائز للبلوغ الى غاية مقبولة سواء كان بضربه أو بتعذيبه وكل من يحمل حيوانا" على القيام بعمل يفوق مقدرته أو يؤلمه الخ....فهل ينطبق هذا النص القانوني على عمل المدعى عليه ؟؟؟ان المحكمة تجيب بكلمة " لا " . فالمادة القانونية تنص على ان يكون هناك اساءة للحيوان وان تكون هذه الاساءة بلا ضرورة ، فهل في الحراثة على الحمار اساءة اليه ؟؟؟ لا شك انه ليس في الحراثة على الحمار اهانة له بل ربما كان فيها تكريم له ، وذلك برفعه عن مستوى بني جنسه الحمير وقرنه الى فصيلة أعلى هي البقر ..ومن يستطيع ان يقول ان وضع النير على العنق اشد اهانة من الركوب على الظهر ؟وخلص الحكم الى ما يلي : حكمت المحكمة ببراءة المدعى عليه حكما" وجاهيا" قابلا" للاستئناف واعطي وافهم علنا"
" الحاكم : حسن الامين "